السيد البجنوردي
219
منتهى الأصول ( طبع جديد )
يحصل بصرف إتيان متعلّقه ، سواء قصد الامتثال أو لم يقصد ، بخلاف الأمر التعبّدي فإنّ الغرض منه لا يحصل إلّا بإتيان متعلّقه بقصد امتثال أمره . وإلى هذا ذهب صاحب « الكفاية » قدّس سرّه « 1 » . واعترض عليه شيخنا الأستاذ قدّس سرّه : أوّلا : بتوقّف هذا الفرق على مذهب صاحب « الجواهر » رحمه اللّه بأن يكون قصد القربة منحصرا في قصد الأمر « 2 » ، وقد عرفت خلافه ، وإلّا ليس حصول الغرض متوقّفا على خصوص قصد امتثال الأمر ، بل ربّما يحصل بإتيان المتعلّق بجهات أخر ، كما تقدّم القول فيه . وأنت خبير : بضعف هذا الكلام ؛ لأنّ هذا القائل ليس نظره إلى خصوص قصد الأمر ، بل مراده أنّ الغرض لا يحصل إلّا بقصد القربة ، سواء كان حصول قصد القربة بقصد الأمر أو بشيء آخر من تلك الوجوه العشرة المتقدّمة . والجواب الصحيح عن هذا الفرق : هو أنّ الغرض في كلام هذا القائل : إمّا أن يراد منه شيء آخر غير المناط والمصلحة التي في المأمور به ، أو هو نفس ذلك . فإن كان من قبيل الأوّل فلا بدّ وأن يكون مترتّبا على نفس الأمر ؛ لأنّه لا نفهم من الغرض إلّا ما هو المسمّى بالعلّة الغائية ، التي هي علّة بوجودها الذهني ومعلولة بوجودها الخارجي ، فلا بدّ أن يكون وجودها الخارجي مترتّبا إمّا على الأمر أو على المأمور به . وحيث إنّ المترتّب على وجود المأمور به ليس إلّا
--> ( 1 ) - كفاية الأصول : 94 . ( 2 ) - جواهر الكلام 2 : 81 .